• وهي من الدلالات التي وقَع الاتفاق حولها بين الجمهور والحنفية معنًى ومبنًى؛ فهي عند الغزالي: (ما يتسع له اللفظُ من غير تجريد قصدٍ إليه)[1]، ويذكرها ابن السبكي: (… ودل اللفظ على ما لم يقصد، فدلالة إشارة)[2]، وعرَّفها البزدوي من الحنفية بقوله: (العمل بما ثبت بنظمه لغة، لكنه غير مقصود، ولا سِيقَ له النص، وليس بظاهرٍ من كل وجه)
