المشكل
من أقسام خفي الدلالة
المشكِل
• وهو لغة: مأخوذٌ من قولهم: أشكَل عليه الأمر، وفي الاصطلاح: (هو اسم لِما يشتبه المرادُ منه بدخولِه في أشكاله على وجه لا يُعرَف المرادُ إلا بدليل يتميَّزُ به من سائر الأشكال)[1].
• ويظهرُ من التعريف أن الخفاءَ فيه جاء من ذاتِ الصيغة؛ لاحتمالها أشكالاً مختلفة؛ فالمعنى المراد منه لا يتحصَّلُ إلا بقرائنَ خارجة عن الصيغة، وبذلك يتميزُ عن الخفيِّ؛ لأن الإبهام في الخفيِّ حاصلٌ من جهة انطباق صيغتِه على بعض مدلولاتها، أو عدم انطباقها، نظرًا إلى أن ذلك المدلولَ قد اتخذ اسمًا أو وَصفًا خاصًّا به، ترتَّبَت عنه شبهةٌ في دلالة اللفظ على ذلك الاسم، أو عدم دلالتِها عليه.
في حين جاء الإبهامُ في المشكِل من الصيغة نفسِها، التي أصبح إدراكُ المراد منها موقوفًا على النَّظرِ والاجتهاد في ضبط مفهومات اللفظ كلِّها أولاً، ثم في تأمُّلها واستخراج المراد منها؛ فالمشكِل فوق الخفيِّ؛ (إذ لا ينال الخفي بالطلب، بل بالتأمُّل بعد الطلب؛ ليتميَّز عن أشكاله)[2].
• وذلك كما في كلمة (أنَّى) في قوله تعالى: ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]، فوجَدوا أن اللفظَ استُعمِل في معنيين: أحدهما: أن تكونَ بمعنى: (مِن أين)؛ كقوله تعالى: ﴿ أَنَّى لَكِ ﴾ [آل عمران: 37]، والآخر بمعنى: (كيف)؛ كقوله تعالى: ﴿ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: 259]، ثم تأمَّلوا المعنيين فرأَوْا أن المناسب في هذا الموضع هو معنى: (كيف)، فيكون سببُ الإشكال هو الاشتراكَ.
• ومِن أمثلة الإشكال بسبب الاشتراك ما وقَع في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]؛ فلفظ (القرء) يدلُّ على الطُّهر، وعلى الحَيض، فذهب الحنفيةُ إلى تفسير القرء بالحيض بقرينةِ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((طلاقُ المرأة ثِنتانِ، وعِدَّتُها حيضتانِ))[3]، فاستدلُّوا بذلك على أن العِدَّة بالحيض لا بالطُّهر، وبِناءً عليه فسَّروا كلمة (القرء) بالحيض.
• وكذلك لفظ (العين) الدال على العينِ الباصرة، أو عين الماء، أو الجاسوس، أو غير ذلك، والغالب فيه أن يدلَّ السِّياقُ اللفظي على المعنى المراد منه، فإذا قال قائل: بثَثْت العيون لأعرِفَ أخبار العدو، فالمراد: الجواسيس، ولو قال: رأيت زيدًا بعيني، فالمراد: الباصرة.
• وكذلك نظَر العُلماء إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، فرأَوْا أن المعنى: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، إما أن يكونَ المراد به الزوج أو الوليَّ، كما وجدوا أن معنى كلمة ﴿ يَعْفُوَ ﴾ ترِدُ تارة بمعنى: يُسقِط، وأخرى بمعنى: يَهَب[4]، لكن عند تأمُّلهم في المعنى المناسب من هذه المعاني اختلَفوا:
فذهَب المالكيةُ إلى أن المراد به الوليُّ؛ لأن الله قال في أول الآية: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]، فذكَر الأزواج، وخاطَبهم بهذا الخطاب، ثم قال: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: 237]، فذكَر النساء، ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، فهو ثالثٌ، فلا يُرَد إلى الزوجِ المتقدِّم، وإنما هو الوليُّ[5].
فأما الحنفيةُ، فذهَبوا إلى أن الضميرَ يعود على الزوجِ، (فلا خلافَ أنه غيرُ جائزٍ للأب هِبةُ شيءٍ من مالِها للزوج ولا لغيره، فكذلك المهرُ؛ لأنه مالُها)[6].
والذين حَمَلوه على الوليِّ قد خالَفوا الأصولَ المقرَّرة؛ لأن أحدًا لا يستحقُّ الولاية على غيره في هبةِ ماله، ومن ثَم وجَب ردُّها إلى الأصول التي هي في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20]، وقوله – عز وجل -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229]؛ فهذه الآيات مُحكَمة لا احتمالَ فيها، فيجبُ ردُّ معنى الآية: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237] إلى المعنى الذي تقتضيه تلك المحكَمات.
وبهذا نرى أنهم توصَّلوا إلى المعنى من خلال النظرِ إلى مجموع النُّصوص.
• ومثال المشكِل أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، مع قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]؛ فقد وجَدوا في الآيتين إشكالاً؛ إذ في الآية الأولى النصُّ على أن الحاملَ عِدَّتُها وَضْعُ الحَمْل، حتى لو وضعَتْه بعد الوفاة بساعة أو أقل، فإنها تخرُجُ من العِدَّة، عكس ما لو تأخرت في الوضع بتسعة أشهر مثلاً، فإنها لا تخرُجُ من عدتها إلا بمضيِّ التسعة الأشهُر؛ لأن الذي يتحكَّمُ بإنهاء العدة هو الوَضْع.
وفي المسألة رأيان: أحدهما: أن النِّساءَ الحوامل يخرُجْنَ من خطاب الآية الأولى، فتكون عِدَّتُهن تمتدُّ بامتدادِ الحمل، طال أو قصُر؛ عملاً بالآيةِ الثانية؛ لأنها نزَلَتْ بعد الأُولى.
والثاني: أن عِدَّتَها تكون بأبعدِ الأجَلين؛ أي: بوَضْعِ الحمل إذا كانت المدةُ أطولَ مِن عدة الوفاة، وتكون بأربعة أشهر وعشَرة أيام إذا كانت هي الأطولَ، وبذلك يزولُ الإشكالُ بإعمال النَّصَّين معًا.
[1] أصول السرخسي (1/ 168).
[2] أصول البزدوي (1/ 52 – 53).
[3] رواه ابن ماجه، حديث رقم: (2079).
[4] بداية المجتهد؛ لابن رشد (2/ 29).
[5] تفسير القرطبي (3/ 207).
[6] أحكام القرآن؛ للجصاص (2/ 152).