أنواع الدلالات وما تدل عليه من معانٍ

دلالة العبارة:

وهي المعنى المفهوم منَ اللفظ؛ سواء كان ظاهرًا فيها أم خفيًّا، وسواء كان مُحْكمًا أم غير محكم.

فكل ما يفهم من ذات اللفظ الذي وضع له – مهما تكن قوة وضوح اللفظ عليه – يعد من قَبِيل دلالة العبارة؛ ومثاله: قوله – تعالى -: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: 30]، فإنه يفهم بدلالة العبارة أن شهادة الزُّور جريمة.

دلالة الإشارة:

وهي ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته، ولكنه يجيء نتيجة لهذه العبارة، فهو يفهم من الكلام، ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتها.

ومثاله قوله – تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3]، فيفهم منه ما يلي:

* لا يحل له دينيًّا أن يتزوج أكثر من واحدة إذا تأكد أنه لا يعدل بين أزواجه.

* العدل مع الزوجة واجب دومًا.

* ظلم الزوجة حرام.

دلالة النَّص:

وتسمى مفهوم الموافقة، وتسمى دلالة الأَوْلى، وتسمى القياس الجلي، وتكون إذا كانت عبارة النص تدل على الحكم في واقعة أخرى لتحقق موجب الحكم منه.

ومثاله تحريم ضرب الوالدين من قوله – تعالى -: ﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا ﴾ [الإسراء: 23]، فإذا كان قول (أف) ونهرهما حرام، فإن ضربهما حرام مِنْ باب أَوْلَى.

دلالة الاقتِضاء:

وهي دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره؛ ومثاله: قوله – تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، فإن المراد تحريم الأكل لا تحريم ذاتها، ومثله قوله – صلى الله عليه وسلم -: ((وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))؛ رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

فإن الخطأ إذا وقع لا يرفع؛ وإنما المراد رفع الإثم لا رفع الخطأ، كمن قتل غيره خطأ فيرفع عنه الإثم، لكن لا ترفع عنه الدية؛ لأنه صدر عن تقصير منه.

دلالة مفْهوم المُخالَفة:

وهي إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصورًا على حال هذا القيد.

ومثاله: قوله – تعالى -: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 25].

فقد أجْمع الفُقهاء على أنَّ الأَمَة لا يصح الزواج منها إذا كان في عصمته حرة، واعتبروا إباحة الأمة مشروطة بعدم القدرة على الحرة.

وهذا عند جمهور الحنفية.

ترك تعليق