إعادة النكرة والمعرفة
الكاتب: الشيخ أحمد الزومان
تمهيد:
إعادة النكرة والمعرفة من المباحث التي تكلم عليها علماء علوم القرآن والأصوليون والنحاة والبلاغيون ولها أثر في بعض الفروع الفقهية ومن ذلك الإقرار والوصية وفروع مسألة إذا طلق بعض طلقة.
وإذا ذكر الاسم مرتين فأكثر فله أربعة أحوال:
الأول: أن يكون الأول والثاني نكرتين.
الثاني: أن يكون الأول والثاني معرفتين.
الثالث: أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة.
الرابع: أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة [1].
وقبل الكلام على القواعد الأربع أنبه على أمور تتعلق بالمسألة:
الأول: المراد بالمعرفة في هذا الباب ما عُرِّف بـ (أل) العهدية أو الجنسية – الحقيقة – أو عُرِّف بالإضافة لا كل المعارف. قال ابن أمير حاج: إعادتها معرفة ونكرة أي إعادة اللفظ الأول إمَّا مع كيفيته مع التنكير والتعريف أو بدونها (ويلزم كون تعريفها) أي المعرفة حينئذ (باللام أو الإضافة في إعادتها نكرة) [2].
الثاني:قال بهاء الدين السبكي: مما يجب التنبه له، أنَّ المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورًا في كلام واحد، أو كلامين بينهما تواصل بأن يكون أحدهما معطوفًا على الآخر أو له به تعلق ظاهر، وتناسب واضح [3].
الثالث: قد يحكم على إحدى النكرتين أنَّها عين الأخرى مع ورودهما بنصين منفصلين لا تواصل بينهما لدليل خاص كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82] شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيُّنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13] [4]» [5].
قاعدة إذا كان الأول والثاني نكرتين فالثاني غير الأول [6].
الدليل الأول: لما نزلت ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ روي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» [7].
وجه الاستدلال: قال الفراء: العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنتين كقولك: إذا كسبت درهمًا فأنفق درهمًا فالثاني غير الأول وإذا أعادتها بمعرفة فهي هي كقولك إذا كسبت درهمًا فأنفق الدرهم فالثاني هو الأول [8] فالعسر الثاني هو الأول لأنَّ (أل) في العسر الثاني إمَّا تكون للعهد وهو العسر الذي كانوا فيه وإمَّا أن تكون (أل) للجنس فكذلك أيضًا واليسر الثاني غير الأول ولو أراد الأول لعرفه بــ (أل) العهدية لأنَّ اليسر المنكر يتناول بعض الجنس، فيكون الأول ما تيسر لهم من الفتوح في زمنه صلى الله عليه وسلم والثاني ما تيسر في أيام الخلفاء ويحتمل أنَّ المراد بهما يسر الدنيا ويسر الآخرة مثل: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴾ [التوبة: ٥٢] فكما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذلك تعدد اليسر، أو أحد اليسرين الظفر وبالآخر الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهما [9].
الرد: هذه الآية هي المشهورة في الاستدلال للقاعدة والرد من وجوه:
الأول: على التسليم بالقاعدة فهي في إعادة اللفظ في جملة أخرى والآية من تكرار الجملة الأولى فلو قال: جاءني رجل، وكلمت رجلًا، فالثاني غير الأول لأنَّهما كلامان ولو قال: جاءني رجل، جاءني رجل، فالثاني هو الأول لأنَّه تكرار له والآية من هذا النوع فهي كقوله تعالى: ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ [الواقعة: 8 – 9]، ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: 27] وهذا كثير في الكتاب والسنة فالجملة الثانية مؤكدة للأولى ليتقرر في الأذهان تحقيق اطراد هذا الوعد [10]. ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ كقوله تعالى ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧] إلا أنَّها كررت.
الثاني: إذا كانت الآية الثانية إعادة للأولى فالأصل في إعادة الجملة بلفظها التوكيد أو البدل [11].
الثالث: تنكير اليسر لإفادة العموم فالنكرة المثبتة في سياق الامتنان تعم [12].
الرابع: تعريف اليسر لا يوجب كونه واحدًا ـــ كما سيأتي ـــ وتنكير اليسر يحتمل الثاني غير الأول ويحتمل أنَّه هو فعلى القول بتعدد اليسر دون العسر فالتعدد وعدمه للقرينة لا بسبب التعريف والتنكير [13] فالقاعدة أغلبية كما سيأتي.
الخامس: الآية مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي معترضة فما قبلها وما بعدها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فـ (أل) في العسر للعهد، أي العسر الذي عهدته وعلمته فهي كقوله تعالى:﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٨] وتنكير اليسر للتعظيم، أي مع العسر العارض لك تيسير عظيم يغلب العسر[14].
الرد: الأصل عدم الخصوصية وعلى فرضها تدخل أمته صلى الله عليه وسلم بدلالة الأحاديث والآثار[15].
الجواب: الوارد لا يصح لكن يبقى الأصل عدم الخصوصية.
السادس: والحديث لا يصح وعلى فرض ثبوته فالتثنية يراد بها التكثير كقوله تعالى:﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣ – ٤] أي ارجع البصر كثيرًا لأنَّ البصر لا ينقلب حسيرًا من رجعتين وكذلك التثنية في: لبيك، وسعديك، ودواليك [16].
الدليل الثاني:قوله تعالى:﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠].
الدليل الثالث: قوله تعالى:﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [النساء: ٣٢].
الدليل الرابع:قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ﴾[النساء: ٣٥].
الدليل الخامس:قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ١٠٢].
الدليل السادس: قوله تعالى:﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٥].
الدليل السابع: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ﴾ [الأنعام: ٢].
الدليل الثامن: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٥ – ١٦].
وجه الاستدلال: النكرة الثانية غير الأولى في الآيات السابقة.
الرد: ليس الخلاف في كون الثانية غير الأولى وإنَّما الخلاف هل القاعدة مطردة أو أغلبية؟
فالصحيح أنَّ القواعد الأربع أغلبية:
قال البزدوي والسِّغْنَاقي: (وفيه نظر عندنا)… لأنَّه غير مطرد طردًا وعكسًا أمَّا طردًا ففي صورة إعادة المعرفة معرفة، والثانية غير الأولى،… وأمَّا عكسًا ففي صورة إعادة النكرة نكرة، والثانية عين الأولى[17].
وقال ابن هشام: قولهم إنَّ النكرة إذا اعيدت نكرة كانت غير الأولى وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول… في التنزيل آيات ترد هذه الأحكام الأربعة… فإذا ادُّعِي أنَّ القاعدة فيهن إنَّما هي مستمرة مع عدم القرينة فأمَّا إن وجدت قرينة فالتعويل عليها سهل الأمر [18].
وقال بهاء الدين السبكي:لو مشينا على إطلاق القاعدة لورد عليهم ما يعسر جوابه، فمن ذلك ما يرد على قولهم إذا كانا معرفتين… ومن ذلك ما يرد على قولهم: إذا كان الثاني معرفة فالثاني هو الأول… ومن ذلك ما يرد عليهم في النكرتين [19].
وقال تاج الدين السبكي: هذا حاصل كلامهم في هذه القاعدة، ولم يتحرر لي فيها قول بت فإنَّ قولهم في المعرفتين: أنَّ الثاني هو الأول يرد عليه قوله… [و] قولهم في النكرتين: أنَّهما غيران قد يورد عليه نحو… فإن قلت: قد عرف الاتحاد فيما يكون من خارج. قلت: فقيد إطلاقك أنَّ النكرتين غيران بما يندفع عنه مثل هذا، ولا يتبين لي الآن تحريرًا لتقييده [20].
وقال ابن الهمام وابن أمير حاج: (وهو أكثري)… فقد تعاد النكرة نكرة عين الأولى… وتعاد المعرفة معرفة غير الأولى… فقد تعاد [النكرة] معرفة غير الأولى… فقد تعاد [المعرفة] نكرة عين الأولى [21].
وقال التفتازاني: المراد أنَّ هذا هو الأصل عند الإطلاق، وخلو المقام عن القرائن، وإلا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة… وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة… وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة… وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة… ومثله كثير في الكلام [22].
وقال الزركشي: هذه القاعدة ليست مطردة وهي منقوضة بآيات كثيرة… فإنَّهما معرفتان وهما غيران… وقد نقضوا هذا القسم… فإنَّ فيه نكرتين والثاني هو الأول… الأول نكرة والثاني معرفة… وهذا منتقض[23].
وقال أمير بادشاه: (وهو) أي الضابط المذكور (أكثري) لا كلي، لأنَّه قد تعاد النكرة نكرة عين الأولى… وتعاد النكرة معرفة غير الأولى… وتعاد المعرفة معرفة غير الأولى… ونكرة عين الأولى[24].
وقال السيوطي: فإن كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالبًا… إن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالبًا وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودًا سابقًا… وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول حملا على العهد… وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة فلا يطلق القول بل يتوقف على القرائن[25].
وقال شيخنا محمد العثيمين: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنَّ ما خرج عن القاعدة فلقرينة أخرجته[26].
وقال الرملي الابن: النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى لأنَّ هذا مع كونه مختلفًا فيه غير مشتهر ولا مطرد، إذ كثير ما تعاد وهي عين الأولى[27].
وقال القليوبي[28] والجمل[29]: النكرة إذا أعيدت فهي غير الأولى على أنَّ القاعدة أغلبية.
أدلة إعادة النكرة نكرة وهي عين الأولى: الأدلة كثيرة يعسر حصرها[30] ومنها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللّه أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ * قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ اللّه لَمُهْتَدُونَ * قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ ﴾[البقرة: ٦٧ – ٧١].
وجه الاستدلال: تكررت النكرة ولم تفد التعدد ولا يضر وصفها فلا تكتسب النكرة التعريف بالوصف إنَّما الوصف يقلل دائرة الشيوع.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً ﴾ [الأنعام: ٣٧].
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٨٨] ﴿ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ [مريم: 91، 92].
الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا ﴾ [الملك: ٨ – ٩].
وجه الاستدلال: تكررت النكرة في الأدلة السابقة ولم تتعدد فالثانية عين الأولى [31].
الدليل السادس: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، «أنَّ رجلًا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا، فقال: يا رسول الله: هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا،… ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائمًا، فقال: يا رسول الله: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها… » قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: «لا أدري؟» [32].
وجه الاستدلال: لو كانت إعادة النكرة تقتضي التعدد مطلقًا لما قال أنس رضي الله عنه: «لا أدري؟» [33].
الدليل السابع: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «لو دخل العسر في جحر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأنَّ الله يقول: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾».
وجه الاستدلال: ظاهر كلام ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ الآية الثانية من باب التأكيد وأنَّ اليسر واحد لم يستفد من تكرره المغايرة بل هو من غير ذلك كأن يكون فهمه مما في التنكير من التفخيم [34].
الرد: الأثر لا يصح.
فقد تعاد النكرة في آية واحدة تارة تفيد التغاير وتارة لا تفيد كقوله تعالى: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٤٦].
فمصدق الأولى تعود على عيسى عليه السلام والثانية تعود على الإنجيل وهدى تعود على الإنجيل فلم تتعدد [35].
قاعدة إذا كان الأول والثاني معرفتين فالثاني هو الأول [36].
أدلة القاعدة: أدلة القاعدة كثيرة يصعب حصرها [37] ومنها:
الدليل الأول: ما يروى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول الآية: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ».
وجه الاستدلال: تقدم في القاعدة السابقة.
الرد: تقدم.
الدليل الثاني:قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾[الفاتحة: ٦ – ٧].
الدليل الثالث:قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الربا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا ﴾ ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾[البقرة: ٢٧٥ – ٢٧٨].
الدليل الرابع:قوله تعالى: ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ [آل عمران: ٢٧].
الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٢]
الدليل السادس:قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: ٤٩ – ٥٠].
الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿ الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ [الحاقة: ١ – ٣].
الدليل الثامن: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا، وَمَنْ أَسَاءَ، أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ» [38].
الدليل التاسع: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ… أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ… أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ… وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ،… وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ» [39].
الدليل العاشر: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قال أبو أيوب رضي الله عنه: «فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف، ونستغفر الله تعالى» [40].
الدليل الحادي عشر: عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» [41].
وجه الاستدلال: أعيدت المعرفة في الأدلة السابقة وهي مُعَرَّفة بـ (أل) أو الإضافة ولم تتغاير.
الرد: لا خلاف في القاعدة إنَّما الخلاف هل هي قاعدة أغلبية أو مطردة؟
الصحيح أنَّها أغلبية وتقدم ذلك عن السِّغْنَاقي وابن هشام وبهاء الدين السبكي وأخوه تاج الدين وابن الهمام وابن أمير حاج والتفتازاني والزركشي وأمير بادشاه والسيوطي وشيخنا محمد العثيمين.
الأدلة على إعادة المعرفة معرفة وهي غير الأولى: الأدلة كثيرة يصعب حصرها [42] ومنها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ﴾[البقرة: ١٧٨].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٤].
وجه الاستدلال: تعاد المعرفة معرفة غير الأولى فالحر والعبد والأنثى والشهر الحرام المذكورين أولًا غير المذكورين ثانيًا [43].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [ النساء: ١٣٩].
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [ النساء: ١٢٣].
الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [النساء: ١٣٦].
وجه الاستدلال: المعرفة الثانية غير الأولى [44].
الدليل السادس: قوله تعالى:﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٨].
وجه الاستدلال: الكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم والثاني التوراة والثالث جنس كتب الله تعالى أي ما هو من شيء في كتب الله تعالى [45].
الدليل السابع: قوله تعالى:﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٤ – ١٥٥].
وجه الاستدلال: الكتاب الأول التوراة والثاني القرآن [46].
الدليل الثامن: قوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ [العنكبوت: ٤٧].
وجه الاستدلال: الكتاب الأول القرآن والثاني التوراة [47].
قاعدة إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول [48].
ضابط القاعدة: قال السمين الحلبي: يحل محل الثاني ضمير النكرة الأولى، ألا ترى أنَّه لو قيل: فعصاه [أي فرعون] لكان كلامًا صحيحًا [49].
أدلة القاعدة: أدلة القاعدة كثيرة يعسر حصرها [50] ومنها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥ – ١٦].
وجه الاستدلال: هذه الآية أشهر الأدلة لهذه القاعدة فاللام في الرسول الثاني لام العهد الذكري فالثاني هو الأول [51].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم ﴾ [البقرة: ٢٤٠].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ [النور: ٣٥].
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٥٢ – ٥٣].
الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ [الهمزة: ٢ – ٣].
الدليل السادس: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء «أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ» [52].
الدليل السابع:في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم «كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة » [53].
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: ليس الخلاف في كون الثاني غير الأول وإنَّما الخلاف هل القاعدة مطردة أو أغلبية؟
والصحيح أنَّ القاعدة أغلبيةتقدم عن ابن هشام وبهاء الدين السبكي وأخوه تاج الدين وابن الهمام وابن أمير حاج والتفتازاني والزركشي وأمير بادشاه وشيخنا محمد العثيمين.
أدلة إعادة النكرة معرفة وهي غير الأولى: الأدلة كثيرة يعسر حصرها ومنها:
الدليل الأول: قوله تعالى:﴿ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ [الأنعام: ١٥٥ ـــ 156].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾ [هود: ٥٢].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾[النحل: ٨٨].
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].
الدليل الخامس:في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ » [54].
الدليل السادس: في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: « دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق… »[55].
وجه الاستدلال: أعيدت النكرة في الأدلة السابقة معرفة بالإضافة أو بأل العهدية أو الجنسية مع المغايرة [56].
قاعدة إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة إذا كان الاسم الأول معرفة والثاني نكرة فهل الثاني عين الأول أو غيره أو يرجع ذلك للقرائن ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الأول: الثاني هو الأول: [57].
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزمر: ٢٧ – ٢٨].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ﴾ [فصلت: ٦].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ * يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٢ – ٤٤].
الدليل الرابع: في حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، قال: ” كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه،… ” [58].
وجه الاستدلال: في الأدلة السابقة الأول معرفة والثاني نكرة وهو عين الأول [59].
الرد: هذا الأصل لكنَّه غير مطرد بدلالة ما يأتي [60].
الدليل الخامس: النكرة بعض الجنس فتدخل فيه تقدمت أو تأخرت [61].
القول الثاني: الثاني غير الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ * هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [غافر: ٥٣ – ٥٤].
وجه الاستدلال: الهدى ما آتاه مما يتعلق بالدين والثاني الإرشاد الذي هو خلاف الإضلال [62].
الدليل الثاني: قوله تعالى:﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ [البقرة: ٣٦].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [النساء: ١٥٣].
الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٤ – ١٥٥].
الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٥].
الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ [الروم: ٥٥].
الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠].
الدليل الثامن: في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: «.. أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ…» [63].
وجه الاستدلال: في الأدلة السابقة أُعِيدت المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني للأول للقرينة [64] وهو كثير في الكلام [65].
الدليل التاسع: معنى كون الثاني عين الأول أن يكون المراد به هو المراد الأول، والجزء بالنسبة إلى الكل ليس كذلك [66].
الرد: النكرة بعض الجنس فتدخل فيه.
الدليل العاشر: لو كانت النكرة هي المعرفة لعُرِّف بناء على كونه معهودًا سابقًا في الذكر وحملًا له على المعهود الذي هو الأصل في اللام [67].
الرد: عند تقدم المعهود لا يلزم أن تكون النكرة عينه [68].
القول الثالث: يرجع للقرائن:
الأدلة: أدلة القول الأول والثاني:
وجه الاستدلال: في أدلة القول الأول إعادة المعرفة نكرة وهي عين الأولى وفي أدلة القول الثاني عكسهفالأصل في إعادة المعرفة نكرة عدم المغايرة وقد تقتضي المغايرة للقرينة وبذلك يجمع بين الأدلة ولا نحتاج إلى تأويل النصوص الكثيرة والله أعلم.
ضابط إعادة النكرة والمعرفة عند بهاء الدين السبكي قواعد إعادة النكرة والمعرفة قواعد أغلبية غير مطردة فرام بهاء الدين السبكي وضع قواعد لها فقال:
هذه القاعدة الظاهر أنَّها غير محررة، والتحقيق أن يقال: إن كان الاسم عامًا في الموضعين فالثاني هو الأول، لأنَّ من ضرورة العموم أن لا يكون الثاني غير الأول ضرورة استيفاء عموم الأول للأفراد، وسواء كانا معرفتين عامتين، أم نكرتين عامتين كوقوعهما في حيز النفي، أمَّا إذا كانا عامين وهما معرفة ونكرة ـــ فسيأتي ـــ وإن كان الثاني فقط عامًا، فالأول داخل فيه ضرورة استغراق العام لذلك الفرد سواء كان معرفًا أم منكرًا، وسواء كان الأول معرفًا بالألف واللام العهدية أم منكرًا، ويلتحق بهذا الاسم في دخول الأول في الثاني إذا كانا عامين والأول نكرة كقوله تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ ﴾ [العنكبوت: ١٧] أي لا يملكون شيئًا من الرزق، فابتغوا عند الله كل رزق وكذا عكسه وإن كانا خاصين بأن يكونا معرفتين بأداة عهدية فذلك بحسب القرينة الصارفة إلى المعهود، فإن صرفتها إليه انصرفت وإن صرفت الأول منهما فالظاهر أنَّ الثاني مثله، وإن كانا مشتملين على الألف واللام الجنسية، فالأول هو الثاني لأنَّ الجنس لا يقبل التعدد،… وإن كانا نكرتين فالظاهر أنَّ الثاني غير الأول، لأنَّه لو كان إياه، لكان إعادة النكرة وضعًا للظاهر موضع المضمر، وهو خلاف الأصل ويحتمل خلافه… وإن كانا معرفتين بأداة جنسية فالثاني هو الأول، لأنَّ الجنس غير متعدد، وإن كان الثاني خاصًا والأول عامًا فهو داخل في الأول ضرورة اشتمال العام على الخاص، كما يشتمل الأخص على الأعم [69].
فمن خلال ما تقدم فالقواعد عند السبكي هي:
1-إذا أعيدت المعرفة معرفة أو النكرة نكرة وهما عامتان فالثانية عين الأولى.
2-إذا أعيدت المعرفة معرفة أو النكرة نكرة والثاني عام دون الأول فالأول داخل في الثاني.
3-إذا أعيدت المعرفة الخاصة ـــ المعرفة بـ (أل) العهدية ـــ معرفة خاصة فبحسب القرينة الصارفة إلى المعهود والثانية عين الأولى.
4-إذا أعيدت المعرفة ـــ المُعَرَّفة بـ (أل) الجنسية ـــ مُعَرَّفة بـ (أل) الجنسية فالثانية عين الأولى.
5-إذا أعيدت النكرة نكرة وهما خاصتان فالثانية غير الأولى وتحتمل أنَّها عينها.
6-إذا كانا عامين والأول نكرة والثاني معرفة أو الأول معرفة والثاني نكرة فأحدهما داخل في الآخر.
وبعض هذه الضوابط غير مطرد كما يفهم مما تقدم فلذا قال أخوه تاج الدين السبكي: حاول الأخ سيدنا وشيخنا… تحرير القاعدة فقال ما ملخصه… [70]. وقال ابن أمير حاج: لعل الأشبه ما قال بعض المحققين… [71].
تنبيه: قال السيوطي: قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح وغيره: إنَّ الظاهر أنَّ هذه القاعدة غير محررة فإنَّها منتقضة بآيات كثيرة منها… وتعقبه بقوله: أقول: لا انتقاض بشيء من ذلك عند التأمل… [72].
وتقدم أنَّ التغاير في إعادة النكرة نكرة وعدم التغاير في إعادة المعرفة معرفة قاعدة أغلبية عند السيوطي فهل اعتراضه على اعتراض السبكي على الأدلة التي ساقها فقط؟ يحتمل لكن يشكل على ذلك قوله: لا انتقاض بشيء فظاهره الاعتراض على أنَّ القاعدة غير محررة والله أعلم.
خلاصة البحث: قواعد إعادة النكرة نكرة أو العكس وكذلك إعادة المعرفة يتعلق بها أمران:
الأول: ما يتعلق بتطبيق هذه القواعد على النصوص الشرعية فهي قواعد أغلبية وعلى هذا فهل يصلح أنَّ نعدها من القواعد الأصولية؟ فالأصل في القواعد الأصولية العموم بخلاف القواعد الفقهية فهي أغلبية. والظاهر أنَّه لا مانع من عدِّها من قواعد الأصول بناءً على أنَّها عامة عند البعض وما خرج مؤول كالعام والخاص والمطلق والمقيد.
الثاني: ما يتعلق بكونها ضوابط فقهية متعلقة بأفعال المكلفين كالتبرعات في الحياة وبعد الوفاة والطلاق فجلَّ المكلفين لا يعرفون هذه القواعد ولا يرون فرقًا في المعنى بين إعادة النكرة والمعرفة فالحكم والفتوى يتوقفان على نية المتكلم والعرف إن وجد في التفريق بين الألفاظ والله أعلم.
تنبيه: بعد الفراغ من البحث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاستخرجت أدلة القواعد السابقة من سورة واحدة من السور الطوال وعادة النفس لا تنشط لإعادة البحث بعد الفراغ منه.
المصدر: الألوكة
[1] انظر: مغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح – مع مجموعة شرح لتلخيص المفتاح – (1/ 355 – 356) والتلويح على التوضيح (1/ 105) والبرهان في علوم القرآن (4/ 93) والإتقان في علوم القرآن (1/ 250) وتيسير التحرير (1/ 220).
[2] التقرير والتحبير علي التحرير (1/ 199).
وانظر: التلويح على التوضيح (1/ 105) والبرهان في علوم القرآن (4/ 94) وتيسير التحرير (1/ 220).
[3] عروس الأفراح (1/ 358).
[4] رواه البخاري (6937) ومسلم (124).
[5] عروس الأفراح (1/ 358).
[6] انظر: كشف الأسرار (2/ 17) ومغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 355) والتلويح على التوضيح (1/ 105) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200).
[7] الحديث جاء من:
1: مرسل الحسن البصري. 2: معضل قتادة السدوسي. 3: حديث أنس رضي الله عنه. 4: حديث جابر رضي الله عنه. 5: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا. 6: أثر عمر رضي الله عنه. 7: أثر ابن عباس رضي الله عنهما.
1: مرسل الحسن البصري: رواه الطبري في تفسيره (30/ 151) حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت يونس، قال: قال الحسن: ح حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، ح حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن، ح حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن وعبد الرزاق في تفسيره (3643) ـــ وعنه الجصاص في أحكام القرآن (3/ 713) ـــ عن معمر , عن الحسن والحاكم (2/ 528) ـــ وعنه البيهقي في شعب الإيمان (10013) ـــ أخبرناه محمد بن علي الصنعاني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أيوب عن الحسن وابن أبي حاتم في تفسيره (19396) حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو قطن، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابْشِرُوا أَتَاكُمُ الْيُسْرُ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» مرسل رواته ثقات.
مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، قال أبو زرعة: يدلس كثيرًا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة، وقال أبو داود: إذا قال حدثنا فهو ثبت وكان يدلس، وقال مرة: كان شديد التدليس.وبقية رواته ثقات.
واختلف على عبد الرزاق فرواه محمد بن ثور الصنعاني والجصاص عن معمر عن الحسن وهذه الرواية أرجح لكنَّها مرسلة قال أبو حاتم: معمر لم يسمع من الحسن شيئًا ورواه إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق وزاد أيوب السختياني بين معمر والحسن وسماع إسحاق بن إبراهيم الدبري من عبد الرزاق بعد اختلاطه.
وابن عبد الأعلى هو محمد الصنعاني ويونس هو ابن عبيد العبدي وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم وعوف هو الأعرابي وأبو قطن هو عمرو بن الهيثم.
وصحح إسناده ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 372).
تنبيه: لفظ رواية ابن أبي حاتم «كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين» وهي رواية منكرة.
2: معضل قتادة: رواه الطبري في تفسيره (30/ 151) حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، وعبد بن حميد في تفسيره [تغليق التعليق (4/ 372)] أخبرني يونس عن شيبان عن قتادة قوله: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ ذُكِر لنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه رضي الله عنهم بهذه الآية، فقال: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» معضل رواته ثقات.
سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن يزيد بن زريع أحفظ الناس لحديثه وتوبع.
ورواية قتادة عن كبار التابعين قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن أنس رضي الله عنه قيل فابن سرجس فكأنَّه لم يره سماعًا.
وبشر هو ابن معاذ وشيبان هو النحوي ويونس هو ابن محمد المؤدب.
3: حديث أنس رضي الله عنه:رواه البزار (7530) حدثنا محمد بن معمر، حدثنا حميد بن حماد، وابن عدي في الكامل (2/ 278) ثنا جعفر بن محمد السكري ثنا محمد بن معمر ثنا حميد بن حماد وابن أبي حاتم في تفسيره (19395) حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم والحاكم (2/ 255) ـــ وعنه البيهقي في شعب الإيمان (10011) ـــ حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه، حدثنا عبد الله بن محمود، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حميد بن حماد أبو الجهم وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 142) حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن يعيش، ثنا محمود بن غيلان، ثنا حميد بن حماد، حدثنا عائذ بن شريح، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياله جحر فقال: «لَوْ جَاءَ الْعُسْرُ فَدَخَلَ هَذَا الْجُحْرَ لَجَاءَ الْيُسْرُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَهُ» قال: فأنزل الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ وإسناده ضعيف.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن أنس رضي الله عنه إلا عائذ بن شريح. وقال الحاكم هذا حديث عجيب غير أنَّ الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح. وقال الذهبي مستدركًا على الحاكم: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ، وحميد منكر الحديث كعائذ.
وقال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن عائذ بن شريح غير حميد بن حماد وقال: حميد بن حماد بن أبي الخوار أبو الجهم بصري يحدث عن الثقات بالمناكير.
وقال البيهقي: روي هذا من وجه آخر مرفوعًا , وهو ضعيف… تفرد به حميد هذا. وقال الألباني في الضعيفة (1403): ضعيف جدًا. فحديث أنس رضي الله عنه منكر والله أعلم.
4: حديث جابر رضي الله عنه: رواه ابن مردويه في تفسيره [تخريج أحاديث الكشاف (4/ 236)] قال: حدثنا أحمد بن محمد بن السري ثنا المنذر بن محمد بن المنذر ثني أبي ثنا يحيى بن محمد بن هانئ عن محمد بن إسحاق ثني الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابْشِرُوا، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» وإسناده ضعيف جدًا.
أحمد بن محمد بن السري بن يحيى الكوفي ترجم له الذهبي في الميزان فقال: رافضي كذاب روى عنه الحاكم، وقال: رافضي، غير ثقة. والمنذر بن محمد وأبوه من القراء. ويحيى بن محمد بن هانئ المديني قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. ومحمد بن إسحاق بن يسار صدوق. والحسن بن عطية وأبوه ضعفهما شديد: قال ابن حبان في المجروحين: الحسن بن عطية منكر الحديث فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معًا لأنَّ أباه ليس بشيء في الحديث وأكثر روايته عن أبيه فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه. فالحديث منكر مسلسل بالضعفاء.
وضعف إسناد الحديث ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 372).
5: حديث ابن مسعود: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا:
أولًا: المرفوع: رواه الطبراني في الكبير (10/ 85) حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا الحسن بن علي الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أنا أبو مالك النخعي، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ الْعُسْرُ فِي جُحْرٍ لَدَخَلَ عَلَيْهِ الْيُسْرُ حَتَّى يُخْرِجَهُ»، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ وإسناده ضعيف جدًا.
أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين، ضعفه شديد، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وضعفه أبو زرعة والدارقطني. وميمون أبو حمزة الأعور ضعيف واختلف عليه فروي عنه مرفوعًا ويأتي موقوفًا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 139): رواه الطبراني، وفيه إبراهيم النخعي [تصحيف والصواب أبو مالك النخعي] وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة (1403): واهٍ جدًا.
ثانيًا: الموقوف: رواه عبد الرزاق في تفسيره (3644) عن جعفر بن سليمان , عن ميمون أبي حمزة , قال: سمعت إبراهيم النخعي, يقول: قال ابن مسعود رضي الله عنه والطبري في تفسيره (30/ 151) حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن معاوية بن قرة أبي إياس عن رجل وابن المبارك في الزهد (2/ 34) أنا شعبة، عن معاوية بن قرة قال: سمعت رجلًا، وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (30) ـــ وعنه البيهقي في الشعب (10011) بإسناده ـــ حدثنا علي بن الجعد، أنبأ شعبة، عن معاوية بن قرة، عمن حدثه والطبري في تفسيره (30/ 151) حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن رجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «لو دخل العسر في جحر، لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأنَّ الله يقول: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾» وإسناده ضعيف.
رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرسلة إضافة إلى الاختلاف في رفعه ووقفه وضعف ميمون أبي حمزة والاختلاف عليه والرواية الأخرى فيها المبهم وفيها اختلاف في إسنادها.
تنبيه: قال ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 372) والفتح (8/ 712): رواه عبد بن حميد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا بسند جيد. ولم أقف عليه.
6: أثر عمر رضي الله عنه: رواه مالك (2/ 446) ـــ وعنه الطبري في تفسيره (30/ 151) ـــ عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة رضي الله عنه وابن المبارك في الجهاد (217) ـــ وعنه بإسناديهما أبو داود في الزهد (76) والحاكم (2/ 300) ـــ عن هشام بن سعد وابن أبي شيبة (5/ 335) حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (31) ـــ وعنه البيهقي في شعب الإيمان (10010) ـــ حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن [جده] أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما يذكر له جموعًا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أما بعد فإنَّه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، يجعل الله بعده فرجًا. وإنَّه لن يغلب عسر يسرين. وأنَّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 200] » رواته محتج بهم واختلف في وصله وإرساله.
خالد بن خداش توسط فيه ابن حجر فقال: صدوق يخطىء وكذلك عبد الله بن زيد بن أسلم فقال: صدوق فيه لين. وهشام بن سعد المدني أخرج له مسلم في الشواهد وفيه ضعف لكنَّه أثبت من غيره في زيد بن أسلم قال أبو حاتم عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ وقال: ابن معين ضعيف وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث وقال أبو زرعة: محله الصدق وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم وقال النسائي: ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي وقال الساجي: صدوق وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه.
فاختلف على زيد بن أسلم فجعله مالك عن زيد بن أسلم مرسلًا ووصله عبد الله بن زيد بن أسلم وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه.
فهل ترجح الرواية المرسلة لجلال قدر مالك أو ترجح الرواية الموصولة؟ فهشام بن أسعد أحفظ من غيره لحديث زيد بن أسلم لا سيما تابعه عبد الله بن زيد وغالبًا أهل الشخص أحفظ للحديث من غيرهم.
والنفس تميل لترجيح الإرسال فهشام بن سعد لا يقارن بمالك والمتابعة فيها اثنان ضبطهما محل خلاف فعلى فرض ثبوت رواية الوصل فهي رواية شاذة والله أعلم.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال قبل ذلك وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
وقال ابن حجر في الفتح (8/ 712) قال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهو في الموطأ عن عمر رضي الله عنه لكن من طريق منقطع وقال في التغليق (4/ 372): رواه ابن أبي الدنيا… هذا إسناد حسن.
تنبيهان:
الأول: ذكر بعض أهل العلم ـــ كالحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 712) والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 539) وغيرهما ـــ أنَّ مالكًا رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه والذي يظهر لي أنَّ هذا وهم تابع بعضهم بعضًا لا سيما أنَّ ابن حجر نفسه ذكر أنَّه مرسل والله أعلم.
الثاني: لم أقف على أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
7: أثر ابن عباس رضي الله عنهما: رواه الفراء في معاني القرآن (3/ 275) حدثني حبان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا يغلب يسرين عسر واحد» وإسناده ضعيف جدًا.
حبان بن علي العنزي ضعيف وكذلك أبو صالح مولى أم هانئ ومحمد بن السائب الكلبي: متروك. فالأثر منكر.
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (4/ 235): موقوف ابن عباس رضي الله عنهما غريب. وقال ابن حجر في الفتح (8/ 712): أخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فأصح طرق الحديث والآثار مرسل الحسن ومراسيل الحسن البصري اختلف فيها فقواها يحيى بن سعيد القطان وأبو زرعة وابن المديني وضعفها ابن سيرين وأحمد وظاهر كلام الترمذي يقتضي تضعيفها – انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 285 – 290) – وكل الوارد لا يصلح للاعتبار إلا معضل قتادة وأثر عمر رضي الله عنه فالذي يظهر لي عدم صحة الوارد مرفوعًا وموقوفًا والله أعلم.
قال الألباني في الضعيفة (4342): علة الحديث الإرسال، كذلك أخرجه ابن جرير في التفسير (30/ 151) من مرسل الحسن وقتادة، ولا يقوي أحدهما الآخر.
[8] انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 70).
[9] انظر: صحيح البخاري وفتح الباري (8/ 712) وغريب الحديث للخطابي (3/ 617) وأحكام القرآن للجصاص (3/ 713) وتفسير الزمخشري (4/ 771) والدر المصون (11/ 46) ومغني اللبيب (2/ 658) وعروس الأفراح (1/ 356) والبرهان في علوم القرآن (4/ 98) والمغني (8/ 418) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (4/ 98) والمبدع (7/ 298) والإتقان في علوم القرآن (1/ 250).
[10] انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 70) (3/ 617) وتفسير الزمخشري (4/ 771) والكافي شرح البزدوي (2/ 724) وكشف الأسرار (2/ 18) ومغني اللبيب (2/ 657) والتلويح على التوضيح (1/ 106) والبرهان في علوم القرآن (4/ 98) والتحرير والتنوير (30/ 415).
[11] انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 98) والمنثور (2/ 353).
[12] انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 98).
[13] انظر: مغني اللبيب (2/ 658) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200) وتيسير التحرير (1/ 221) والفتح المبين بشرح الأربعين (ص: 380).
[14] انظر: التحرير والتنوير (30/ 413 ـــ 414).
[15] انظر: التحرير والتنوير (30/ 415).
[16] انظر: التحرير والتنوير (30/ 416).
[17] الكافي شرح البزدوي (2/ 723 – 724).
[18] مغني اللبيب (2/ 657 – 658).
[19] عروس الأفراح (1/ 357).
[20] الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 233 – 234).
[21] التقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200).
[22] التلويح على التوضيح (1/ 106).
[23] البرهان في علوم القرآن (4/ 94 – 100).
[24] انظر: تيسير التحرير (1/ 221).
[25] الإتقان في علوم القرآن (1/ 251).
[26] مختصر مغني اللبيب (ص: 155).
[27] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 99).
[28] حاشية القليوبي (3/ 546).
[29] حاشية الجمل على شرح المنهج (7/ 102).
[30] انظر: الكافي شرح البزدوي (2/ 724) ومغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 356) والتلويح على التوضيح (1/ 106) والبرهان في علوم القرآن (4/ 98) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200) والإتقان في علوم القرآن (1/ 251) وتيسير التحرير (1/ 221) ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 99).
[31] انظر: التلويح على التوضيح (1/ 106) والبرهان في علوم القرآن (4/ 99).
[32] رواه البخاري (1013) ومسلم (897).
[33] انظر: عروس الأفراح (1/ 356).
[34] انظر: مغني اللبيب (2/ 657).
[35] انظر: زاد المسير (1/ 554).
[36] انظر: كشف الأسرار (2/ 17) ومغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 355) والتلويح على التوضيح (1/ 105) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200) وتيسير التحرير (1/ 221).
[37] انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ 250) (4/ 94).
[38] رواه البخاري (6921) ومسلم (120).
[39] رواه البخاري (6528) ومسلم (221).
[40] رواه البخاري (394) ومسلم (264).
[41] رواه مسلم (338).
[42] انظر: الكافي شرح البزدوي (2/ 724) وكشف الأسرار (2/ 18) ومغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 357) والتلويح على التوضيح (1/ 106) والبرهان في علوم القرآن (4/ 94ـــ 96) والتقرير والتحبير على التحرير (1/ 200).
[43] البرهان في علوم القرآن (4/ 95)
[44] انظر: البرهان في علوم القرآن (4/ 95).
[45] انظر: تفسير الراغب الأصفهاني (2/ 665) والبرهان في علوم القرآن (4/ 97).
[46] انظر: التقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200)
[47] انظر: عروس الأفراح (1/ 357) والأشباه والنظائر للسبكي (2/ 234).
[48] انظر: كشف الأسرار (2/ 17) ومغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 355) والبرهان في علوم القرآن (4/ 99) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200) وتيسير التحرير (1/ 221).
[49] الدر المصون (2/ 282).
[50] انظر: الدر المصون (2/ 283) ومغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 357) والبرهان في علوم القرآن (4/ 100).
[51] انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 70) (3/ 617) وعروس الأفراح (1/ 356) والبرهان في علوم القرآن (4/ 99) والإتقان في علوم القرآن (1/ 251).
[52] رواه البخاري (3394) ومسلم (168).
[53] رواه مسلم (524).
[54] انظر: رواه البخاري (659) ومسلم (649).
[55] رواه البخاري (159) ومسلم (226).
[56] انظر: مغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 357) والتلويح على التوضيح (1/ 106) والبرهان في علوم القرآن (4/ 100) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200) والإتقان في علوم القرآن (1/ 251) وتيسير التحرير (1/ 221).
[57] قال الزركشي في البرهان (4/ 100 ـــ 101): [وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة] فلا يطلق القول به بل يتوقف على القرائن فتارة تقوم قرينة على التغاير… وتارة تقوم قرينة على الاتحاد. وانظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ 251).
وقال بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح (1/ 355): إن كان الأول معرفة والثاني نكرة فقولان. وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 233).
وقال علاء الدين البخاري في كشف الأسرار (2/ 17): المعرفة إذا أعيدت معرفة أو نكرة أو النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى.
وقال أمير حاج في التقرير والتحبير (1/ 200): المعرفة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأول.
[58] رواه البخاري (799).
[59] انظر: التلويح على التوضيح (1/ 106) والبرهان في علوم القرآن (4/ 101) والأشباه والنظائر للسبكي (2/ 233) والإتقان في علوم القرآن (1/ 251).
[60] انظر: التلويح على التوضيح (1/ 106).
[61] انظر: التلويح على التوضيح (1/ 105) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200).
[62] انظر: عروس الأفراح (1/ 357) والبرهان في علوم القرآن (4/ 101) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 201) والإتقان في علوم القرآن (1/ 251).
[63] رواه مسلم (477). والحديث مخرج في كتاب أحاديث وآثار أذكار الصلاة وأدعيتها (ص: 207).
[64] انظر: مغني اللبيب (2/ 657) وعروس الأفراح (1/ 357) والأشباه والنظائر للسبكي (2/ 233) والتلويح على التوضيح (1/ 105) والبرهان في علوم القرآن (4/ 101) والتقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200) والإتقان في علوم القرآن (1/ 251).
[65] انظر: التقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200).
[66] انظر: التلويح على التوضيح (1/ 105).
[67] انظر: التلويح على التوضيح (1/ 105) التقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200).
[68] انظر: التقرير والتحبير علي التحرير (1/ 200).
[69] عروس الأفراح (1/ 356).
[70] الأشباه والنظائر (2/ 234).
[71] التقرير والتحبير علي التحرير (1/ 201).
[72] الإتقان في علوم القرآن (1/ 251).